Kamis, 25 September 2014

Hukum Menjatuhkan Talak Pada Saat Istri Menjalani Masa Iddah.

Rizka Hikami

24 Juni 2014. pukul 8:57.

Assalamu’alaikum Warahmatullah.

Dikripsi :
Di pagi hari suami menceraikan istrinya dengan talak satu , namun setelah sore si suami menceraikan istrinya lagi dengan talak 3 sekaligus.
Pertnyaannya adalah :
Yang jatuh talak yang di pagi hari apa yang di sore hari ?? Di tunggu jawaban + ibarotnya , syukron.

===============

JAWABAN:

Wa’alaikumussalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah mendapatkan uraian dari ukhti Rizka Hikami tentang maksud dari soal yang disampaikan, yang mana maksud dari pertanyaan tersebut adalah: Jatuhkah talak seorang suami pada saat istri sedang menjalani masa iddah? Kami segenap anggauta musyawirin MTTM memiliki pandangan dan menyimpulkan sebagai berikut:

Secara umum seorang perempuan tidak pernah lepas dari antara menjalani masa iddah baik dari tolak roja'i, tolak ba'in ataupun khulu'. Maka apabila wanita tersebut adalah wanita yang sedang menjalani masa iddah dari tolak roja'i, ketika suami menjatuhkan talak lagi baik shorih  ataupun dengan cara kinayah, talak itupun jatuh karena jatuhnya talak roja’i tidak menyebabkan hilangnya kepemilikan (istri masih milik suami). Maka sah juga dzihar dan ila'nya suami begitu juga li'an diantara mereka. Apabila wanita tersebut sedang menjalani masa iddah dari tolak ba'in atau khulu', maka talak tidak bisa jatuh menurut imam Syafi'i. Akan tetapi menurut sebagian dari kalangan Hanafi menyatakan bahwa menjatuhkan talak pada saat istri sedang menjalani masa iddah dari talak ba’in atapun khulu’ adalah sah dengan ketentuan talak shorih. Wallohu a'lam bisshowab.

CATATAN: Jadi kesimpulannya mengenai kasus pertanyaan di atas, ucapan talaq dari suami tersebut baik yang diucapkan pagi hari ataupun sore hari , maka hukumnya jatuh talaq tiga.

Dasar Pengambilan (1). Oleh  @ Ibnu Malik:

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَلَّا يُرَاجِعَهَا بَعْدَ الطَّلْقَةِ الْأُولَى ، وَلَكِنْ تَطُولُ بِهَا الْعِدَّةُ حَتَّى تَدْخُلَ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ فَتُطَلَّقُ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهَا الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ ، لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ لِأَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ فِيهِمَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ حَرُمَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا كَمَا يَحْرُمُ فِي الْإِحْرَامِ وَبِالظِّهَارِ . الحاوى الكبير ـ الماوردى . الجز 10. صفحة 47.    

Dasar Pengambilan (2). Oleh @ Ibnu Malik:


وعلى هذا الأصل يخرج الطلاق في العدة وجملة الكلام فيه أن المرأة لا تخلو أما إن كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو خلع، فإن كانت معتدة من طلاق رجعي يقع الطلاق عليها سواء كان صريحاً أو كناية لقيام الملك من كل وجه، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك، ولهذا يصح ظهاره وإيلاؤه ويثبت اللعان بينهما وهذه الأحكام لا تصح إلا في الملك، وإن كانت معتدة من طلاق بائن أو خلع وهي المبانة أو المختلعة فيلحقها صريح الطلاق عند أصحابنا وقال الشافعي لا يلحقها.
بدائع الصنائع-3-184

Dasar Pengambilan (3). Oleh Al_Ustadz @ Wesqie:


ﻭﻗﻮﻟﻪ : )ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ( ﺃﻱ ﻣﻦ ﻋﺪﺩﻩ, ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻪ ﻟﻪ ﺑﻄﻠﻘﻴﻦ, ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻃﻠﻘﻴﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﻪ ﺑﻄﻠﻘﺔ. ﻗﻮﻟﻪ : ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﺰﻭﺝ ﺇﻳﺮﻩ ﺃﻡ ﻻ ( ﺃﻱ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺰﻭﺝ ﻏﻴﺮﻩ, ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻻﺧﺮﻻ ﻳﻬﺪﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ
ﻋﺪﺩﻩ, ﻷﻥ ﻋﻮﺩﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺟﻮﺩﻩ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺳﻮﺍﺀ . الباجوري على ابن اقاسم . الجز 2. صفحة 297.

Dasar Pengambilan (4). Oleh Al_Ustadz @ Wesqie:


ﻭﺇﺫﺍ ﻃﻠﻖ ( ﺷﺨﺺ )ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﻠﻪ ( ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻬﺎ )ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﺪﺗﻬﺎ (. ﻭﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ، ﻣﻨﻬﺎ »ﺭﺍﺟﻌﺘﻚ « ﻭﻣﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﺍﻷﺻﺢ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻊ: »ﺭﺩﺩﺗﻚ ﻟﻨﻜﺎﺣﻲ، ﻭﺃﻣﺴﻜﺘﻚ ﻋﻠﻴﻪ « ﺻﺮﻳﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ. ﻭﺃﻥ
ﻗﻮﻟﻪ: »ﺗﺰﻭﺟﺘﻚ ﺃﻭ ﻧﻜﺤﺘﻚ « ﻛﻨﺎﻳﺘﺎﻥ . ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻊ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻨﻔﺴﻪ؛ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺘﺼﺢ ﺭﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺮﺍﻥ، ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ، ﻭﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ؛ ﻷﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﻟﻠﻨﻜﺎﺡ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺮﺟﻌﺘﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺇﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻧﻜﺎﺣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ. )ﻓﺈﻥ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ( ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ )ﺣﻞ ﻟﻪ ( ﺃﻱ ﺯﻭﺟﻬﺎ )ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ( ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ( ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﺰﻭﺝ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻡ ﻻ. فتح القريب. الجز 1. صفحة 245.

Dasar Pengambilan (5). Oleh Al-Ustadz @ Guslik An_Namiri:


( سئل ) عن مستند صورته بعد الحمدلة هذه حجة صحيحة شرعية ووثيقة محررة شرعية يعرب مضمونها ويخبر مكنونها بمجلس الشريعة المطهرة بغزة المحروسة أجلها الله تعالى بين يدي مولانا الحاكم الواضع خطه أعلاه زاد الله علاه بعد أن ادعى مدع شرعي على علي بن شعبان من أولاد ناهض أنه قبل تاريخه حنث في زوجته الحرمة عائشة بنت المقدسي من أهل قرية جباليا من ضواحي غزة المحروسة بالطلاق الثلاث بمقتضى أنه لما تشاجر هو وخالاها ولدا محمد تكتوك بسبب القضية الواقعة بينهم قبل تاريخه وأن الشيخ سابق بن بصيص من الناحية غوش على المدعي بسببهم فأجابه بأن قال له : كيف أفعل فيها طلقتها عشرين مرة وأنت تغصبني برجوعها إلي وطالبه بذلك وسأل سؤاله فأجاب بالاعتراف بذلك ، وأنه قال ذلك إخبارا عن طلاق سابق منه عليها على سبيل المبالغة وأنه لم يقصد بذلك إنشاء الطلاق الثلاث ولا غيره وحلف بالله تعالى اليمين الشرعية أنه لم يقع منه ذلك إلا كذلك وأنه يملك عليها طلقتين حلفا شرعيا وثبت ذلك لدى الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي بشهادة شهود آخره حكم ، أيد الله تعالى حكمه بموجب ذلك حكما شرعيا مسئولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية بالطريق الشرعي .
وشهد بذلك في سابع عشر جمادى الثانية سنة ست وأربعين وتسعمائة وسؤال صورته بعد الحمدلة ما قولكم رضي الله عنكم أجمعين ونفع بعلومكم المسلمين في رجل من عوام الناس الجاهلين بالأمور الشرعية
والألفاظ المعنوية طلق زوجته طلقة واحدة وأعادها إلى عصمته بطريق شرعي ، ثم بعد مدة مديدة حصل بينه وبينها تشاجر ومخاصمة فقال له بعض أصحابه : لم لا تطلقها وتستريح منها فقال : طلقتها عشرين مرة وتغصبني بردها إلي وأراد بذلك الطلقة الأولى والعود منها وبالغ في العدد الزائد وادعى عليه مدع شرعي بأنه صدر منه حنث في زوجته فلانة بالطلاق الثلاث بمقتضى أنه قال جوابا للقائل لم لا تطلقها فقال : طلقتها عشرين مرة كما ذكر وسئل سؤاله فأجاب بالاعتراف بذلك أي بالمقتضى وأنه قال ذلك جاهلا على سبيل المبالغة وأنه لم يقصد بذلك إنشاء طلاق ولا تكراره وأنه يملك عليها طلقتين وحلف على ذلك يمينا شرعية ، وثبت ذلك لدى الحاكم الشافعي المدعى عنده وحكم بموجبه مستندا إلى ما نقله الشيخ محيي الدين النواوي في الروضة وما نقله القونوي في شرح الحاوي في مسألة الاستخبار عن الطلاق والإخبار عنه في الماضي من أنه لا يقع الطلاق ، وإن كان كاذبا

.
فهل إذا أراد بذلك الإخبار عن الطلاق الماضي وذكر الزيادة مبالغة في العدد يعذر بالجهل لذلك ويقبل منه فإن قلتم - رضي الله عنكم - يقع فهل الحكم بالموجب صحيح أم باطل وهل يلازم الحاكم إذا فعل ذلك مستندا للنقلين المذكورين ولم يطلع على ما يخالفهما ويترتب عليه من الأمر الشرعي أم لا وهل يلزم الزوج بالوطء بعد الحكم شيء من اللوازم الشرعية أم لا وما حكم الله تعالى في ذلك أفتونا مأجورين أثابكم الله
الجنة ؟ وجواب صورته بعد الحمدلة : اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك لا يقع طلاق في هذه المسألة ؛ لأنه لم يطلق ولم يقر بطلاقها الآن صادقا ولا كاذبا بل أخبر عن أمر مضى وأنها في عصمته الآن بل هو معتذر عن بقائها في عصمته ، ومنقول الروضة إنما هو في الاستخبار عن الطلاق الآن والإخبار به كاذبا فيجري فيه التفصيل والخلاف وليست مسألتنا من ذلك القبيل فنقطع فيها بعدم القبول لا سيما وقد وقع منه في الماضي طلاق في الجملة فهو مخبر عن حقيقته غاية الأمر أنه كذب في العدد إقامة للعذر في عدم الطلاق وذلك لا يضر في العصمة حالا ، وحينئذ فحكم الحاكم صحيح ولا يترتب عليه شيء ومن ظلمه بشيء لزمه الخروج من مظلمته ولا شيء على الزوج بل الزوجة باقية في عصمته حيث الأمر كما شرح والله الموفق وكتبه محمد بن الغزي الشافعي لطف الله به حامدا ومصليا ومسلما فهل السؤال المذكور المترتب عليه الجواب المذكور موافق للمستند المذكور معنى وإن اختلف لفظا ؟ فإن قلتم : موافق ، فهل يعتمد الحاكم المذكور كلام المفتي ويحكم للزوج ببقاء العصمة أم لا ، وإن قلتم : مخالف فهل يقع الطلاق على الزوج بموجب المستند المذكور أو لا فإن قلتم نعم فهل يلزم الحاكم والزوج بذلك شيء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها طلقت زوجته ثلاثا ، وإن كان كاذبا في إخباره ؛ لأن تلفظ الشخص بالطلاق لا يكون إلا إنشاء أو إخبارا ولا يصح كونه إنشاء في مسألتنا لقوله وتغصبني بردها إلي
فتعين كونه إخبارا بأنه طلقها عشرين طلقة أما بأن قال لها : أنت طالق عشرين طلقة أو أوقعها مفرقة فيؤاخذ بإقراره ويجب على الحاكم أن يفرق بينهما ولا يحل له تجديد نكاحها إلا بعد التحليل بشروطه الشرعية ولا تصح إرادته بلفظه المذكور الطلاق الواقع منه في الماضي لمخالفته له في العدد فلا يصح الإخبار به عنه لعدم مطابقته له ، وقوله وتغصبني بردها إلي لا يفيد كونها في عصمته حال نطقه بلفظه المذكور بل لو قال بدله وهي الآن في عصمتي لم يقبل منه ؛ لأنه من باب تعقيب الإقرار بما يرفعه ولا وجه للقول بعدم الوقوع في مسألتنا ففي فتاوى القفال لو قيل له : ما تصنع بهذه الزوجة طلقها فقال : طلقت وقع الطلاق ؛ لأنه يترتب على السؤال والتعويض وقد قالوا : لو قيل لرجل استخبارا أو التماسا للإنشاء أطلقت امرأتك أو فارقتها أو سرحتها أو زوجتك طالق فقال : طلقت وقع الطلاق ؛ لأنه صريح قطعا في الاستخبار والالتماس ولو أقر بالطلاق كاذبا لم تطلق باطنا وطلقت ظاهرا ويجب على الحاكم أن يفرق بينهما ولو قال لزوجته : أنت بائن ، ثم طلقها ثلاثا ، ثم قال : أردت بالبائن البائن بالطلاق فلم يقع الثلاث لم يقبل منه لإقدامه على الطلاق الثلاث . فتلوى الرملي. الجز 4. صفحة 439-441.



Referensi Kitab:

(1) Al-Chawi Al-Kubro Lilmawardi . Juz 1. Halaman 47
(2) Bada’ius Shona’ik. Juz 3> Halaman 184
(3) Al-Bajuri ala Ibnil Qosim juz 2. Halaman 297
(4) Fathul Qorib, Hal : 245
(5). Fatawa Imam Romli. Juz 4. Hal 439-441.


===============


MUSYAWWIRIN :
Member Group Majlis Ta'lim Tanah Merah (MTTM)


PENELITI :
1) Ustadz Brojol Gemblung
2) Ustadz Wesqie
3) Ustadz Abdulloh Salam
4) Ustadz Mazz Rofii
5) Ustadz Sunde Pati

PERUMUS: Ibnu Malik

Tidak ada komentar:

Posting Komentar